ابن فهد الحلي
87
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 19 قال : ويفارق البيع من وجوه الخ . ( 2 ) المختلف : ج 2 في أحكام المكاتبة ص 89 س 14 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال : وليس بمعتمد لبعدها عن شبه البيع . ( 3 ) الإيضاح : ج 3 في الكتابة ص 574 س 6 قال الكتابة ليست عتقا بعوض ولا بيعا للعبد من نفسه ، فبعد نقل الخلاف قال : والأول اختيار الشيخ وهو الأقوى . ( 4 ) السرائر : باب المكاتبة ص 350 س 18 قال : الكتابة تصح حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها . ( 5 ) النهاية : كتاب المكاتب ص 73 س 19 قال : إن الكتابة لا بد فيها من أجل الخ . ( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان الكتابة ص 344 س 15 قال : وتصح بأربعة شروط : بالنية ، وتعين الأجل الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . وفي الشرائع : كتاب المكاتبة ( الصيغة ) قال : ولا يصح من دون ذكر الأجل الخ .